Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1522

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل الرابع في: العين والتمائم والرقي
  3. النصوص
  4. ٣ - في: الرقى

ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما، بل تجوز الرقية بذكر الله ﷾ في جميع الأوجاع.

ومعنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع منهما. أهـ.

١٤٩٦ - * روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل".

أقول: التقدير: فقد برئ من التوكل الكامل بدليل ما سيأتي من أن بعض الصحابة قد استرقوا وبعضهم قد اكتوى ففعلهم لا ينفي أن أصل التوكل موجود عندهم لكن كمال التوكل يقتضي عدم الاكتواء والاسترقاء وهو مقام أصحابه في الأمة الإسلامية قلة.

١٤٩٧ - * روى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة.

وفي رواية (١) قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة؟ فقالت: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من كل ذي حمة.

أقول: لقد رأينا كلام العلماء أكثر من مرة: في أن الترخيص في الرقية المقيدة لا ينفي الإطلاق بدليل فعل الرسول ﷺ والصحابة كما سنرى.

١٤٩٨ - * روى البخاري عن أنس بن مالك ﵁، قال: أذن رسول الله ﷺ لآل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، قال أنس: كويت من ذات الجنب

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1522 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.