الفقرة الأولى
في:
حكم النذر ومتى يجب الوفاء به.
١٥٢٥ - * روى البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل".
وفي رواية (١): أن النبي ﷺ قال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، يستخرج به من البخيل".
وأخرج مسلم (٢): أن النبي ﷺ قال: "إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن قدر له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج".
وفي أخرى له (٣) عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر، وقال: "أنه لا يرد من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
وفي أخرى (٤) أن النبي ﷺ قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".