الفقرة الخامسة
في:
نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية
١٥٣٩ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يومًا في المسجد الحرام؟ قال: "أوف بنذرك".
قال المالكية: يندب للكافر بعد إسلامه فعل النذر المشروع في الإسلام الذي نذره حال كفره، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوفاء لهذا النذر، حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه يجب الوفاء به أسلم أو لم يسلم، وهذا مبني على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها.
* * *