Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1558

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل الخامس في النذر
  3. الفقرات
  4. الفقرة السادسة في: متى يكون للنذر حكم اليمين

قال ابن الأثير:

(الرتاج): الباب، يقال: جعلت مالي في رتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.

أقول: في هذه الرواية نموذج على ما يسمى بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يمينًا.

١٥٤٤ - * روى النسائي عن عمران بن حصين ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

وفي أخرى (١) له قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمينٍ".

وفى أخرى (٢) "لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمينٍ".

وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود (٤).

١٥٤٥ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر في معصيةٍ، وكفارته كفارة يمينٍ".

١٥٤٦ - * روى مالك عن يحيى بن سعيدٍ ﵀ أنه سمع القاسم بن محمدٍ يقول:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1558 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.