Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1561

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل الخامس في النذر
  3. الفقرات
  4. الفقرة الثامنة في: نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس

الفقرة الثامنة

في:

نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس

١٥٤٩ - * روى الطبراني عن عطاء بن أبي رباحٍ قال: جاء الشريد إلى رسول الله ﷺ يومًا فقال: يا رسول الله إني نذرت إن الله ﷿ فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي ﷺ: "ههنا فصل". ثلاث مرات.

١٥٥٠ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس ﵄ أن امرأةً شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة".

١٥٥١ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله ﷿ إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي صلاة في بيت المقدس- زاد في روايةٍ: ركعتين- فقال: "صل ها هنا"، ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها هنا"، ثم أعاد عليه: فقال: "فشأنك إذًا".

أقول: من نذر أن يصلي في مكان أو يتصدق في مكان حيث ما صلى أو تصدق جازت صلاته وصدقته، فكيف إذا كان في المكان الذي صلى فيه فضل على غيره، إلا أنه لو فعل فلا حرج عليه، وهذا مذهب الحنفية.

وقد مر معنا أن من نذر أن يصلي ركعتين في المساجد الثلاثة، فصلاها في أي مكان

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1561 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.