بعضهم اعتبره أنه مما يجري على ألسنة الناس دون أن يراد فيه القسم ولا التعظيم، وبالإجماع لا كفارة فيه.
وهو في أدنى حالاته مكروه بعد ورود النهي الصريح عن الحلف بالآباء عن رسول الله ﷺ عند بعضهم، وعند بعضهم مباح إذا لم يرافقه اعتقاد فاسد.
١٥٦٥ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ قال سمعت عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
وزادوا فيها، قال: قال عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا.
وفي أخرى (١) أن النبي ﷺ سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت".
وفي أخرى (٢) قال: قال النبي ﷺ: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله". وكانت قريش تحلف بأبنائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم".
وللبخاري (٣): أن النبي ﷺ قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
وله في أخرى (٤) أنه قال: "لا تحلفوا بآبائكم" وكانت العرب تحلف بآبائها.