Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1590

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل السادس في: اليمين
  3. الفقرات
  4. الفقرة الثالثة في: بعض ما ورد في الحلف بغير الله

من فروضه، فنهوا عنه، لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته، على أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إذا قال: وأمانة الله،. فهي يمين، وعليه الكفارة، وخالفهم الشافعي في الأمرين.

أقول: ووافق الحنفية المالكية والحنابلة، ووافق الطحاوي من الحنفية الشافعية فلم يعتبره يمينًا، وعلى كل الأحوال فالوارد في النصوص: "الحلف بالأمانة" والمسألة المختلف فيها: "الحلف بأمانة الله".

١٥٧٠ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، أن رجلا سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي تحلف بالأمانة.

أقول: استفهام ابن عمر للإنكار.

١٥٧١ - * روى أبو داود عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".

أقول: إن الجرأة على مثل هذا اليمين حتى لو كان الإنسان صادقًا تعتبر مثلبة ونقصًا في دين الرجل. أما من حيث اعتباره يمينًا فقد قال الحنفية وفي رواية عن أحمد يكون يمينًا موجبة للكفارة إذا فعل الشيء المحلوف عليه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عندهم: لا يكون يمينًا ولا كفارة عليه بالحنث فيه، والحلف به معصية إذا قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه. أما لو حلف على قصد الرضا بالكفر فقد كفر في الحال، فإن لم يعرف قصده فقد رجح الشافعية عدم الحكم بكفره، هذا إذا أضاف قوله إلى المستقبل، أما إذا أضاف قوله إلى الماضي وكان قد واقع ما أراد البراءة منه فقد اختلف في

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1590 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.