Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1598

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل السادس في: اليمين
  3. الفقرات
  4. الفقرة الخامسة في: أن الاستثناء في اليمين يلغي اليمين

وفي رواية (١) عن أبي هريرة قال: "قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأةٍ، تلد كل امرأةٍ منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل، ونسي، فطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان"، قال النبي ﷺ "لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته".

وفي رواية نحوه (٢)، وقال: "تسعين امرأة" قال: "ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا له في حاجته" قال: "وقال مرة: قال رسول الله ﷺ: "لو استثنى" وفي رواية (٣): "سبعين امرأةٌ".

وفي أخرى (٤) قال: "كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة" وذكر نحوه، وفي آخره: فقال رسول الله ﷺ: "ولو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله".

وللبخاري (٥): أن رسول الله ﷺ قال: "قال سليمان ابن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأةٍ، وتسعةٍ وتسعين .... " وذكر نحوه، وفيه: "والذي نفس محمدٍ بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".

وله في أخرى (٦) نحوه، وقال: "على سبعين امرأة"، وفيه: "ولم تحمل شيئًا".

أقول: لا تنافي بين الروايات في ذكر أعداد مختلفة، فبعضها عبر عن الكثرة، وبعضها ذكر أزواجه فيما يبدو دون سراريه، وبعضها ذكر طوافًا على أزواج وسرارٍ.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1598 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.