Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1601

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل السادس في: اليمين
  3. الفقرات
  4. الفقرة السادسة في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

وفي رواية (١) قال: أعتم رجل عند النبي ﷺ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأته أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكلن فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه".

١٥٨٥ - * روى مسلم عن تميم بن طرفة الطائي ﵁، قال: جاء سائلٌ إلى عدي بن حاتم يسأله نفقةً- أو في ثمن خادمٍ، أو في بعض ثمن خادمٍ- فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئًا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على يمينٍ، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" ما حنثت في يميني.

وفي أخرى (٢) أن النبي ﷺ قال: "إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خيرٌ".

وفي أخرى للنسائي (٣): "فليأت الذي هو خيرٌ، وليترك يمينه".

١٥٨٦ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "نحن الآخرون السابقون" وقال رسول الله ﷺ: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1601 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.