Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1603

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل السادس في: اليمين
  3. الفقرات
  4. الفقرة السادسة في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

نواه، وعند أبي حنيفة: كلها يمين أهـ

١٥٨٧ - * روى البخاري عن عائشة ﵂، قالت: ما كان أبو بكر يحنث قط في يمين، حتى نزلت كفارة اليمين، فلما نزلت حنث إذا رأى غيرها خيرا منها، وكفر.

وفي رواية (١)، أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله ﷿ كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.

وفي أخرى (٢)، إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذى هو خير.

١٥٨٨ - * روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير". أو قال: "إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".

وعند النسائي (٣) قال: قال النبي ﷺ: "ما على الأرض يمين أحلف عليهما فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيته".

وله في أخرى (٤) قال: أتيت رسول الله ﷺ في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه"، ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي يا بل فأمر بثلات ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1603 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.