Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 317

  1. الباب الأول معالم عقدية
  2. الفصل السابع عشر في: نواقض الشهادتين
  3. النصوص

من أثر الوضوء".

٣٨٤ - * روى البخاري ومسلم عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك ﵁ أخبره أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، وأن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك".

وزاد في رواية (١): "ولعنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله، ومن ذبح نفسهُ بشيء ذُبح به يوم القيامة".

وزاد في أخرى (٢): "ومن ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة".

وفي رواية الترمذي (٣): أن النبي ﷺ قال: "ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسهُ يوم القيامة".

٣٨٥ - * روى البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرُ فهو كقتله".

٣٨٦ - * روى البخاري عن أبي ذر الغفاري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق أو بالكفر، إلا ارتدَّت عليه إن لم يكنْ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 1، ص 317 (SanadKitab #18338, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.