من أثر الوضوء".
٣٨٤ - * روى البخاري ومسلم عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك ﵁ أخبره أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، وأن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك".
وزاد في رواية (١): "ولعنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله، ومن ذبح نفسهُ بشيء ذُبح به يوم القيامة".
وزاد في أخرى (٢): "ومن ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة".
وفي رواية الترمذي (٣): أن النبي ﷺ قال: "ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسهُ يوم القيامة".
٣٨٥ - * روى البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرُ فهو كقتله".
٣٨٦ - * روى البخاري عن أبي ذر الغفاري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق أو بالكفر، إلا ارتدَّت عليه إن لم يكنْ