Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 509

  1. الباب الأول معالم عقدية
  2. الفصل الثاني والعشرون في: الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع
  3. النصوص

كثرة التنازع في أمر دينهم، واختلافهم على أنبيائهم".

وفي رواية: "إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمتُ عليكم، عزمتُ عليكم: أن لا تنازعوا فيه".

٥٠٨ - * روى الدارمي عن مروان بن الحكم، قال: قال لي عثمان بن عفان: إن عمر قال لي: إني قد رأيت في الجدِّ رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. قال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان، قال: وكان أبو بكر يجعله أباً.

أقول: هذا دليل على أنه منذ عصر الصحابة كان يوجد أكثر من اجتهاد في بعض المسائل، ولا يرون في ذلك حرجاً ولا يرون في الأخذ بأحد الرأيين بأساً، ومن ههنا استقرت الأمة في النهاية على أن يتبع الإنسان أي إمام مجتهد بلا حرج.

٥٠٩ - * روى الدارمي عن حُميدٍ، قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار: لنقضِ كل قومٍ بما اجتمع عليه فقهاؤهم.

٥١٠ - * روى الدارمي عن عون بن عبد الله قال: ما أُحبُ أن أصحاب النبي ﷺ لم يختلفوا فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحدٍ أخذ السنة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 1، ص 509 (SanadKitab #18338, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.