"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأت فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
أقول: قوله ﵊ ومن لم يأتها: أي لعذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة.
١٧٤١ - * روى الطبراني في الأوسط عن علي قال: يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم.
١٧٤٢ - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة.
- اتخاذ لباس خاص للجمعة:
١٧٤٣ - * روى مالك عن يحيى بن سعيد ﵀ بلغه أن رسول الله ﷺ قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته".
١٧٤٤ - * روى أبو داود عن محمد بن يحيى بن حبان ﵀ أن رسول الله ﷺ قال: "ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".
وفي رواية (٥) عنه عن ابن سلام: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول ذلك على المنبر.
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1111 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1052)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.