الفقرة الرابعة: راتبة الجمعة
١٨١١ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
وفي رواية (١) قال: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً".
وفي أخرى (٢) "من كان منكم مصلياً ... الحديث".
وفي أخرى (٣) "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".
وزاد في رواية (٤): قال سهيل: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".
١٨١٢ - * روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين بعد الجمعة، ثم إن أبا هريرة جعل بعد ركعتين بعد الجمعة ركعتي الضحى.
أقول: الظاهر أن رسول الله ﷺ أوصاه مرة بالضحى وأوصاه مرة بسنة الجمعة البعدية، فكان يحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة فمجموع الوصايا أربع.
١٨١٣ - * روى أبو داود عن نافع مولى ابن عمر ﵃ "أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟! قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله ﷺ".