١٨٤١ - * روى أبو داود عن طاووس قال: "سئل ابن عمر ﵄ عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ﷺ يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر".
١٨٤٢ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁ "أن رسول الله ﷺ كان يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر".
١٨٤٣ - * روى الستة عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء".
١٨٤٤ - * روى مالك عن حفصة ﵂ قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها". وفي رواية نحوه (١)، إلا أنه قال: "بعام أو عامين".
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1184 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.