Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1193

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السادس في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمس وفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد
  3. العرض الإجمالي
  4. الفقرة الثانية في رواتب الصلوات الخمس
  5. - راتبة الفجر

١٨٥٢ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح".

وفي رواية (١) "أنه كان يصلي ركعتي الفجر، فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ".

ولمسلم (٢): "كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، ويخففهما".

وفي أخرى (٣): "إذا طلع الفجر".

وللنسائي (٤): "كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستنير الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن".

أقول: لم يعتبر فقهاء الحنفية والمالكية هذا الاضطجاع سنة تعبدية، بل هي من باب المباح استعداداً لصلاة الصبح واستراحة من قيام الليل، فمن شاء فعلها ومن لم يشأ فلا حرج عليه.

١٨٥٣ - * روى مالك عن حفصة ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان إذا سكت المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1193 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.