١٨٥٢ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح".
وفي رواية (١) "أنه كان يصلي ركعتي الفجر، فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ".
ولمسلم (٢): "كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، ويخففهما".
وفي أخرى (٣): "إذا طلع الفجر".
وللنسائي (٤): "كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستنير الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن".
أقول: لم يعتبر فقهاء الحنفية والمالكية هذا الاضطجاع سنة تعبدية، بل هي من باب المباح استعداداً لصلاة الصبح واستراحة من قيام الليل، فمن شاء فعلها ومن لم يشأ فلا حرج عليه.
١٨٥٣ - * روى مالك عن حفصة ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان إذا سكت المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".