Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السادس في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمس وفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد
  3. العرض الإجمالي
  4. الفقرة الثانية في رواتب الصلوات الخمس
  5. - راتبة الظهر والعصر

- راتبة الظهر والعصر:

١٨٦٩ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها".

١٨٧٠ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين".

١٨٧١ - * روى الترمذي عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاها بعدها".

أقول: يجوز عند بعض العلماء قضاء النوافل مطلقاً كالشافعية وبعضهم منع قضاء النوافل إلا سنة الفجر مع فريضتها كما رأينا الحنفية مثلاً، إلا أن من لا يرى قضاء الفوائت يجيز أن يصلي الإنسان في غير أوقات الكراهة نفلاً مطلقاً بقدر ما فاته أو أكثر أو أقل، وإذن فالخلاف في النهاية في النية، هل ينوي الإنسان القضاء أو النفل المطلق؟، ثم الخلاف في قضاء صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها، فالحنفية لا يرون جواز صلاة النوافل في الأوقات المنهي عنها قضاء ولا غيره.

١٨٧٢ - * روى الترمذي عن أم حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.