- راتبة الظهر والعصر:
١٨٦٩ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها".
١٨٧٠ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين".
١٨٧١ - * روى الترمذي عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاها بعدها".
أقول: يجوز عند بعض العلماء قضاء النوافل مطلقاً كالشافعية وبعضهم منع قضاء النوافل إلا سنة الفجر مع فريضتها كما رأينا الحنفية مثلاً، إلا أن من لا يرى قضاء الفوائت يجيز أن يصلي الإنسان في غير أوقات الكراهة نفلاً مطلقاً بقدر ما فاته أو أكثر أو أقل، وإذن فالخلاف في النهاية في النية، هل ينوي الإنسان القضاء أو النفل المطلق؟، ثم الخلاف في قضاء صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها، فالحنفية لا يرون جواز صلاة النوافل في الأوقات المنهي عنها قضاء ولا غيره.
١٨٧٢ - * روى الترمذي عن أم حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار".