Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1218

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السادس في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمس وفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد
  3. العرض الإجمالي
  4. الفقرة الثالثة: في الوتر
  5. - متى يوتر

١٩٠٤ - * روى النسائي عن محمد بن المنتشر كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة، فجعلوا ينتظرونه، فقال: إني كنت أوتر، قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة، وحدَّث عن النبي ﷺ: أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، ثم صلى".

١٩٠٥ - * روى الطبراني عن الأسود بن هلال قال: أشهد على عبد الله بن مسعود لقد سمعته ينادي بها نداء الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة التي تسمون العتمة وصلاة الفجر متى أوترت فحسن.

أقول: لعل مراده لصلاة الصبح: حين دخول وقتها.

- متى يوتر:

١٩٠٦ - * روى الترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أوتر قبل أن أنام".

١٩٠٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل".

١٩٠٨ - * روى أبو داود عن أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: "متى توتر؟ " قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: "متى توتر؟ " قال: آخر

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1218 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.