يصلوا بدأوا بواحدة ليشفعوا وترهم ثم سلموا ثم صلوا ما شاؤوا ثم أوتروا مختتمين صلاة الليل، وأخذ آخرون بالروايتين السابقتين على هذه الرواية ومنهم الحنفية، بأن من أوتر ثم بدا له أن يصلي فله أن يصلي ما شاء وليس عليه وتر جديد.
- الصلاة بعد الوتر:
١٩٣٣ - * روى الترمذي عن أم سلمة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين".
أقول: أخذ بهذا بعض الحنابلة فاستحبوا ركعتين بعد الوتر، ولم يقبل ذلك جمهور العلماء، والفتوى عند الحنابلة على غير ذلك وإن كان النص يدل على شيء فإنه يدل على جواز النفل المطلق فقد جرت عادة رسول الله ﷺ أن يوتر في آخر قيامه، فإذا صلى بعد الوتر فذلك نفل مطلق.
- هل يسلم بعد ركعتي الوتر:
١٩٣٤ - * روى النسائي عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر".
١٩٣٥ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته".
١٩٣٦ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار".