- صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة
٢٠٦٢ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".
٢٠٦٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ﵃ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
قال ابن جريج: ثم سألته- يعني: عطاء- بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
وأخرجه النسائي (١) عن جابر قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
وأخرجه أبو داود (٢) عن ابن عباس وحده أن رسول الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر، وعمر أو عثمان، شك أحد رواته.
أقول: اتفق العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين، ولكن استحب بعضهم أن ينبه المصلون ليقوموا إلى الصلاة وليشعروا أن الإمام قد تهيأ لافتتاحها بأن يقال: الصلاة جامعة.