Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1329

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السابع في الصلوات السنوية
  3. الفقرة الثانية في صلاة العيدين عرض إجمالي
  4. - صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة

- صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة

٢٠٦٢ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".

٢٠٦٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ﵃ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى".

قال ابن جريج: ثم سألته- يعني: عطاء- بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.

وأخرجه النسائي (١) عن جابر قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

وأخرجه أبو داود (٢) عن ابن عباس وحده أن رسول الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر، وعمر أو عثمان، شك أحد رواته.

أقول: اتفق العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين، ولكن استحب بعضهم أن ينبه المصلون ليقوموا إلى الصلاة وليشعروا أن الإمام قد تهيأ لافتتاحها بأن يقال: الصلاة جامعة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1329 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.