Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1339

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السابع في الصلوات السنوية
  3. الفقرة الثانية في صلاة العيدين عرض إجمالي
  4. - إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال

رق دينهم فإذا ما سمعوا أن هذا سنة أو مستحب أو مروءة لا يبالون به، أما أصحاب الأعذار والمبتدئون فهؤلاء لهم حكمهم.

- إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال:

٢٠٧٩ - * روى الشيخان عن أم عطية ﵂ قالت: أُمِرْنا- في رواية أمَرنا- تعني: النبي ﷺ أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.

وفي أخرى (١) أمرنا أن نخرج، ونُخرج الحُيَّضَ العواتق وذوات الخدور قال بن عون: أو العواتق ذوات الخدور- فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.

قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: سمعت رسول الله ﷺ.

وفي رواية (٢) قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحُيَّض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

وفي أخرى (٣): كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر قالت: والحُيَّض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس.

وفي أخرى (٤) عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا- وفي رواية عواتقنا-

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1339 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.