Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1342

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السابع في الصلوات السنوية
  3. الفقرة الثانية في صلاة العيدين عرض إجمالي
  4. - حكم التنفل قبل وبعد صلاة العيد

٢٠٨٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ خطب يوم عيد على راحلته. وقال- أي بن خزيمة-: قال أبو بكر: هذه اللفظة تحتمل معنيين، أحدهما أنه خطب قائماً لا جالساً، والثاني أنه خطب على الأرض. كإنكار أبي سعيد على مروان لما أخرج المنبر، فقال: لم يكن يخرج المنبر.

أقول: إذا كانت صلاة العيد في المسجد فالأصل أن يخطب على المنبر أما إذا كانت الصلاة في المصلى، فإن كان في المصلى منبر خطب عليه الخطيب وإن لم يكن فيه منبر فلا يتكلف إخراج منبر له وإنما يخطب الخطيب واقفاً على الأرض، وهناك حالة يحسن أن تكون خطبة العيد على مكان مرتفع لكثرة الناس وحتى يرى الناس خطيبهم، وعلى هذا تحمل خطبة الرسول ﷺ على الناقة على أحد الوجوه التي حملت عليها هذه الروايات والظاهر أن ذلك كان في الحج.

٢٠٨٣ - * روى أبو داود عن البراء بن عازب ﵁ أن رسول الله ﷺ نوول يوم العيد قوساً يخطب عليه.

- نصب الحربة للإمام يوم العيد:

٢٠٨٤ - * روى النسائي عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى، يركزها فيصلي إليها.

- حكم التنفل قبل وبعد صلاة العيد:

٢٠٨٥ - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ خرج

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1342 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.