Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1348

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السابع في الصلوات السنوية
  3. الفقرة الثانية في صلاة العيدين عرض إجمالي
  4. - النحر يوم الأضحى

عتبة- وكان في الزاوية- فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".

أقول: لم يشترط بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لإقامة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة ويشهد له فعل أنس ﵁، وقد اشترط بعض الفقهاء كالحنفية بجواز إقامة العيد بنفس الشروط التي تشترط لإقامة الجمعة. فالقضية خلافية والأمر فيها أوسع من الأمر في صلاة الجمعة.

٢٠٩٨ - * روى الطبراني عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: "من فاتته العيد فليصل أربعاً".

وقال في عمدة القاري تحت ما بوب البخاري (إذا فاته العيد يصلي ركعتين) ما نصه: وقالت طائفة يصليها إن شاء أربعاً روي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الثوري وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل فإن شاء صلى أربعاً وإن شاء ركعتين، وفي "الدر المختار" فإن عجز صلى أربعاً كالضحى، وفي "رد المحتار": أي استحباباً، وقوله كالضحى معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد. فهي صلاة نافلة تقوم مقام العيد اهـ (الإعلاء).

وقد مر معنا رأي المذاهب فيمن فاتته صلاة العيد فعند المالكية والحنفية: لا تقضى وعند الحنابلة والشافعية: تقضى كصفتها لفعل أنس ﵁.

- النحر يوم الأضحى:

٢٠٩٩ - * روى الجماعة عن البراء بن عازب ﵁ قال: "خرج رسول الله يوم

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1348 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.