حال النزول والترك حال السير، وقيل: يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل: سنة المغرب أيضاً "بحر"، قال في "شرح المنية": والأعدل ما قاله الهندواني ا. هـ "الإعلاء".
٢١٣٨ - * روى الدارمي عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر: فقال: "إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية صلاة الوتر في السفر كما يدل على مشروعية صلاة النفل المطلق في السفر.
٢١٣٩ - * روى ابن خزيمة عن عثمان بن عبد الله بن سراقة: أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقيل: إن خالك ينهى عن هذا، فسألت ابن عمر عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله ﷺ لا يصنع ذلك، لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قلت: أصلي بالليل؟ فقال: صلِّ بالليل ما بدا لك.
- صلاة النفل على الراحلة في السفر:
٢١٤٠ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية النفل المطلق للمسافر.
٢١٤١ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي ﷺ يصلي على