٢١٥٨ - * روى البخاري عن عمران بن حصين ﵁ قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" وفي رواية (١) "أنه سأل النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال: "سألته عن صلاة المريض؟ ".
ولأبي داود في أخرى (٢) "أنه سأل النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً"، وله في أخرى (٣) قال: "كان بي الناصور، فسألت النبي ﷺ؟ وذكر مثل الرواية الأولى".
وللبخاري (٤) عن عمران بن حصين- وكان مبسوراً "سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قائماً؟ .. الحديث" وأخرج النسائي (٥) الرواية الثانية.
وأخرج ابن خزيمة (٦) الرواية الأولى.
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1396 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.