Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1480

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب التاسع صلاة المناسبات
  3. الفقرة الخامسة في صلاة الجنازة وأحكام الشهداء
  4. وخلاصة الأمر هي ما يلي

المشهور، كما أن من قتل في المعترك في قتال المسلمين غسل وصلي عليه، ويغسل الجنب.

وقال الشافعية: الشهيد: هو من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب، كأن قتله كافر، أو اصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو تردى في بئر أو وهدة، أو رفسته دابته فمات، أو قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب.

فإن مات لا بسبب القتال، أو بعد انقضاء المعركة، أو في حال قتال البغاة، فغير شهيد في الأظهر.

ولا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر عند المالكية والشافعية، فمن مات جنباً فإنه لا يغسل.

وقال الحنابلة: الشهيد: هو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال، أو هو المقتول بأيدي العدو من الكفار، أو البغاة، أو المقتول ظلماً، ولو كان غير مكلف رجلاً أو امرأة. أو كان غالاً (خائناً): كتم من الغنيمة شيئاً. ومن عاد إليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو، لكن تشترط الطهارة من الحدث الأكبر كالحنفية، فمن قتل جنباً غسل. كذلك يغسل ويصلى عليه من حمل وبه رمق أي حياة مستقرة، وإن كان شهيداً.

انظر: (حاشية ابن عابدين والدر: ١/ ٥٨٢ - ٥٩٧، ١/ ٦٠٧ - ٦١٠)، (والهدية العلائية: ١٦٠ - ١٦٥)، (والشرح الصغير: ١/ ٥٤٢ - ٥٤٣، ١/ ٥٥٣ - ٥٦٠، ١/ ٥٧٥ - ٥٧٧)، (والمهذب: ١/ ١٣٢ - ١٣٥)، (وكشف القناع: ٢/ ١٢٧، ٢/ ١١٣)، (والفقه الإسلامي: ٢/ ٤٨٣ - ٥٠٨، ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٦).

وإلى نصوص هذه الفقرة:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1480 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.