- الصلاة على الصغير:
٢٢٥١ - * روى الطبراني عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله ﷺ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم رسول الله ﷺ فصلى عليه في منزله فتقدم رسول الله ﷺ وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم.
٢٢٥٢ - * روى أحمد عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "يصلى على السقط، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
٢٢٥٣ - * روى أحمد من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي ﷺ: قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
٢٢٥٤ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: "مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصل عليه رسول الله ﷺ". وذلك لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل، وإنما يدل على أن الصلاة عليه ليست للوجوب.
- أين يقف الإمام من الرجل والمرأة:
٢٢٥٥ - * روى أبو داود عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء