Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 4, halaman 1632

  1. الجزء الثالث في تلاوة القرآن وما يتعلق به من علوم
  2. الباب الأول في فضل القرآن والإقبال على تلاوته وفي بعض الآداب والأحكام
  3. الفقرة الثانية: في بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالقرآن
  4. - كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو

شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجل: فقال مالك؟ قال أحدثت. قال اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتحُ عليه.

- حكم مس القرآن

٢٤١٠ - * روى الطبراني في الكبير والصغير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمس القرآن إلا طاهرٌ".

- كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو:

٢٤١١ - * روى مالك عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضاً مطلقاً، وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً. وقال بعضهم كالمالكية، وستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن: فمنع مالك مطلقاً، وأجاز الحنفية مطلقاً، وعن الشافعي قولان، وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه، وبين الكثير فمنعه. ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي ﷺ بعض الآيات.

وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك [انظر الفتح ٦/ ١٣٤] (١).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 4، ص 1632 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.