وفي أخرى (١) عنه عن ابن عمر قال: "فرَّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ ".
وفي أخرى (٢): قال سعيد بن جبير "لم يُفرقْ المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: فذُكِرَ ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: فرَّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان".
وفي أخرى (٣) عنه قال: قلت لابن عمر: رجلٌ قذف امرأته؟ فقال: "فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائب؟ - ثلاثاً - فأبيا، ففرق بينهما".
وفي رواية (٤) نافع عن ابن عمر "أن رجلاً رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله ﷺ، فأمرهما رسول الله ﷺ فتلاعنا كما قال الله ﷿، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".
وفي رواية (٥) قال "لاعن رسول الله ﷺ بين رجلٍ من الأنصار وامرأته، وفرق بينهما".
وفي أخرى (٦) "أن رسول الله ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بأمه".
وفي رواية (٧) للنسائي قال: "قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقاً فقد خلت بها، وإن كنت كاذباً، فهو أبعدُ لك".