Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 4, halaman 1987

  1. الجزء الثالث في تلاوة القرآن وما يتعلق به من علوم
  2. الباب الثاني في بعض علوم القرآن
  3. الفصل الثالث في بعض المأثور من التفسير وبعض أسباب النزول والناسخ والمنسوخ
  4. سورة المجادلة

وفي رواية (١) بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: "والعرقُ: مكتلٌ يسع ثلاثين صاعاً" قال أبو داود: هذا أصحُّ الحديثين.

وفي رواية (٢): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "العرقُ: زنبيلٌ يأخذ خمسة عشر صاعاً".

وفي أخرى (٣) بهذا الخبر قال: "فأُتي رسول الله ﷺ بتمرٍ، فأعطاه إياه، وهو قربٌ من خمسة عشر صاعاً، فقال: "تصدقْ بهذا"، فقال: يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله ﷺ: "كُلْهُ أنتَ وأهلُكَ".

قوله (إلى الفرض): أي إلى نهاية الآيات التي فرض الله فيهن الكفارة على المظاهرين من أزواجهم وهي الآيات التالية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

أقول: الظهار: أن يقول الرجل لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أويذكر ظهر إحدى محارمه أو شيئاً يعبر به عن الذات وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً، وهل يطعم كل مسكين صاعاً أو نصف صاع؟ هناك خلاف في ذلك بين الفقهاء كما أن هناك خلافاً في قدر الصاع، وقد مر معنا ذلك وسيمر في أكثر من مكان.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 4، ص 1987 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.