٢٨٨٥ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يشرب عند سودة العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجدُ منك ريحاً، ثم دخل على حفصة فقالت إني أجد منك ريحاً فقال أراه من شرابِ شربته عند سودة والله لا أشربه. فنزلت هذه الآية ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.
٢٨٨٦ - * روى النسائي عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية.
وذكر ابن كثير في تفسيره ٨/ ٤٠٤ عن عمر قال: قال النبي ﷺ لحفصة: لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم عليَّ حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: "فوالله لا أقربها" قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال: فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه "المستخرج". [م].
٢٨٨٧ - * روى البزار عن ابن عباس ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ قال نزلت هذه الآية في سُرّيته.
٢٨٨٨ - * روى الشيخان عن ابن عباس ﵄ قال: لم أزلْ حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتينِ قال الله ﷿ (١): ﴿إِنْ