Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الأول في نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة
  3. الفصل الثاني في قضاء الفائتة

الفصل الثاني

في

قضاء الفائتة

٣٠٨ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ﵁ "أن رسول الله ﷺ قال: "من نسي صلاةً فليُصلِّ إذا ذكر، لا كفارةَ لها إلا ذلك، وتلا قتادةُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١). وفي رواية (٢) "إذا رقد أحدُكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله ﷿ يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

وفي رواية (٣) الترمذي والنسائي: "من نسي صلاةً فليُصلها إذا ذكرها".

وفي أخرى (٤) للنسائي، قال: "سُئل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقُد عن الصلاة، أو يغفلُ عنها؟ قال: كفارتُها: أن يصليها إذا ذكرها".

وفيه دليل: أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.

لكن قال الحنفية: على المريض والمسافر الذي مات، لم يصل ويصم ما قدر عليه، ولو إيماء بالنسبة للصلاة أن يوصي بما قدر عليه فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم، ولصلاة كل وقت، نصف صاع من بر أو قيمته، وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. (مراقي /٨٧ - ٨٨).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 225 (SanadKitab #18339, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.