Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2267

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الأول في القناعة والعفة

جاءت الرواية الأخيرة على هذه اللغة.

٣٣٥٧ - * روى أحمد عن مالك بن نضلة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك".

أقول: هذا دليل على فساد رأي من ادعى أن يد الآخذ هي العليا لأنها تقرب المعطي من الله، فالحديث نص على أن اليد السفلى يد الآخذ.

٣٣٥٨ - * روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ﵀ قال: قال لي عبد الله ابن الأرقم: "أدللني على بعير من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم: جمل من إبل الصدقة، فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أن رجلاً بادناً في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه، ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت، وقلت: يغفر الله لك، لم تقول مثل هذا لي؟ قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم".

٣٣٥٩ - * روى الجماعة عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفدما عنده،

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2267 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.