Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2270

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الثاني في الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغ والترغيب في إعطاء السائل

٣٣٦٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" وفي رواية (١): "حتى يأتي يوم القيامة".

أقول: هذا محمول على من سأل لنفسه من غير ضرورة أو حاجة.

٣٣٦٤ - * روى أبو داود عن سمرة بن جندب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بداً".

وفي رواية (٢) الترمذي: "المسألة كد يكد الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً، أو في أمر لابد منه".

٣٣٦٥ - * روى النسائي عن عائذ بن عمرو ﵁ أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال رسول الله ﷺ: "لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2270 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.