Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2284

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الثالث في أخذ العطاء إذا جاء من غير سؤال أو استشراف

٣٣٩٣ - *روى مالك عن عطاء بن يسار ﵀ أن رسول الله ﷺ: "أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء، فرده عمر، فقال له رسول الله ﷺ: لم رددته؟ فقال يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئاً؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة، فإنما هو رزق يرزقكه الله، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته".

٣٣٩٤ - * روى أبو يعلى عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله قد قلت لي إن خيراً لك أن لا تسأل أحداً من الناس شيئاً، قال: "إنما ذاك أن تسأل وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله".

٣٣٩٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر قال: "كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني قال: فقال: خذه، وإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، ومالا، فلا تتبعه نفسك، قال سالم بن عبد الله، فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يرد شيئاً أعطيه".

وفي رواية (١) "خذه فتموله وتصدق به، وفي أخرى (٢): "أو تصدق به" ومن المراة من قال فيه عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان يعطي عمر العطاء" فجعله من

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2284 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.