Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2296

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل الأول في الحث على الصدقات وفضلها
  4. أجر الصدقة بحسب القدرة

أجر الصدقة بحسب القدرة:

٣٤٠٦ - * روى النسائي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "سبق درهم مائة ألف درهم، قال: وكيف، قال: كان لرجل درهمان، فتصدق بأجودهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها".

وفي أخرى (١) مثله، وفيها: "وكان رجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله ... الحديث".

٣٤٠٧ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن أعرابياً قال: "يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة، قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل، قال: نعم، قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً".

وفي رواية: "فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم، قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً".

قال في (الفتح ٧/ ٢٥٩): الهجرة المسؤول عنها: مفارقة دار الكفر، إذ ذاك، والتزام أحكام المهاجرين مع النبي ﷺ، وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنها كانت إذ ذاك فرض عين، ثم نسخ ذلك بقوله ﷺ (لا هجرة بعد الفتح)، وقوله: (اعمل من وراء البحار) مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان، والبحار: القرى ا. هـ.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2296 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.