Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2313

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل الثاني في النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة
  4. النصوص

٣٤٣٤ - * روى الشيخان عن أبي مسعود البدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن المسلم إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة".

ولفظ الترمذي: أن النبي ﷺ قال: "نفقة الرجل على أهله صدقة".

٣٤٣٥ - * روى أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة".

٣٤٣٦ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة يوماً، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: "تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر".

قال البغوي (شرح السنة ٦/ ١٩٤): (في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعض منه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينفق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته فتصير نفقته على من يبتاعه).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2313 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.