Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2329

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل الخامس في إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده
  4. النصوص

وفي رواية (١): "أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".

وفي رواية (٢) أبي داود والترمذي قالت: "قلت: يا رسول الله .... وذكر مثل الأولى".

وقال عوض: "توعي": "توكي".

وأخرج (٣) النسائي الرواية الآخرة، وقال: "توكي".

٣٤٥٦ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر".

وعند مسلم زيادة في أوله، قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ... وذكر الحديث". وأخرج البخاري (٤) مثل هذه الزيادة، وفيه: "ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره".

وأخرج الترمذي (٥) ذكر الصوم وحده.

وأخرج أبو داود (٦) الصوم والإذن وحدهما.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2329 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.