وفي رواية (١): "أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".
وفي رواية (٢) أبي داود والترمذي قالت: "قلت: يا رسول الله .... وذكر مثل الأولى".
وقال عوض: "توعي": "توكي".
وأخرج (٣) النسائي الرواية الآخرة، وقال: "توكي".
٣٤٥٦ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر".
وعند مسلم زيادة في أوله، قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ... وذكر الحديث". وأخرج البخاري (٤) مثل هذه الزيادة، وفيه: "ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره".
وأخرج الترمذي (٥) ذكر الصوم وحده.
وأخرج أبو داود (٦) الصوم والإذن وحدهما.
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2329 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.