Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2331

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل الخامس في إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده
  4. النصوص

٣٤٥٨ - * روى أبو داود عنعبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".

وفي رواية (١) قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

وعند النسائي (٢) قال: "لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيباً .. وذكر الأولى".

قوله: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: هذا محمول على الندب فكلمة الجواز تأتي على الحقيقة وتأتي على المجاز، والقواعد الشرعية واضحة في أن المرأة حرة في مالها، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الزوجة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.

٣٤٥٩ - * روى مسلم عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدر لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره؟ فقال: الأجر بينكما".

وفي رواية (٣) قال: "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".

من مجموع النصوص وكلام العلماء يتبين لنا أنه:

١ - يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير الرطب ومالا مفسدة فيه، كما إذا طرق طارق الباب فناولته شيئاً يسيراً لا يؤبه له وما يسمى بالضيافة ونحوها.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2331 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.