Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2340

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل السابع في النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها
  4. النصوص

النصوص

٣٤٦٨ - * روى مالك عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ؟ فقال: "لا تشتر، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".

وفي رواية (١): "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

وفي رواية (٢) أبي داود "أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك".

وأخرج الترمذي نحو هذه، وأخرج النسائي مثلها، وقال: "ولا تعرض في صدقتك.

وله في أخرى (٣): "أنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله ﷺ، فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: "لا تعد في صدقتك".

٣٤٦٩ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2340 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.