Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2412

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. في زكاة الزروع والثمار

٣٥٣٨ - * روى مالك عن السائب عن يزيد ﵀ قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر، وقال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر.

٣٥٣٩ - * روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﵀ عن أبيه، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة" وقال أبو داود: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.

وفي رواية (١) النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال: "هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله ﷺ أن تؤخذ في الصدقة الرذالة".

- زكاة العسل:

٣٥٤٠ - * روى أبو داود عنعمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال- أحد بني متعان- إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2412 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.