٣٥٣٨ - * روى مالك عن السائب عن يزيد ﵀ قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر، وقال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر.
٣٥٣٩ - * روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﵀ عن أبيه، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة" وقال أبو داود: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.
وفي رواية (١) النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال: "هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله ﷺ أن تؤخذ في الصدقة الرذالة".
- زكاة العسل:
٣٥٤٠ - * روى أبو داود عنعمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال- أحد بني متعان- إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء".