٣٥٤٢ - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما لله ولرسوله".
وأخرجه النسائي (١)، وقال فيه: "إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي ﷺ ... وذكر الحديث".
وله في أخرى (٢) عن عمرو بن شعيب مرسلاً، ولم يذكر فيه "من اليمن".
وأخرج الترمذي (٣) هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "إن امرأتين أتتا رسول الله ﷺ، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".
أقول: في هذا النص دليل للحنفية في أن زينة المرأة من الذهب والفضة فيها الزكاة، ومن لم يذهب إلى ذلك من الفقهاء فإن الحديث لم يصح عنده.
٣٥٤٣ - *روى أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته فقلنا لا: قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".