Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2440

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الرابع في بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها
  4. لا تحل الزكاة لآل البيت

٣٥٨٠ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ قال: "أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه. فقال رسول الله ﷺ: كخ، كخ، ارم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ".

وفي رواية (١): "أنا لا تحل لنا الصدقة؟ " وفي رواية (٢): أن رسول الله ﷺ قال: إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".

٣٥٨١ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: "تصدق على بريرة بلحم، فقال رسول الله ﷺ: هو لها صدقة، ولنا هدية".

وفي رواية (٣) لمسلم: "أن النبي ﷺ أتي بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

وفي أخرى (٤) لهما قالت: "دخل رسول الله ﷺ وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة على النار تفور؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، وأهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا". وأخرجه (٥) الموطأ بزيادة في أوله، قالت عائشة: "كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت،

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2440 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.