Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2473

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الرابع في الأوقاف وما يتعلق بها
  3. الركن الثاني (شروط الواقف)

جائزة- أما المشاع القابل للقسمة: فقال أبو يوسف ويفتى بقوله: يجوز وقفه لأن القسمة من تمام القبض، والقبض عنده ليس بشرط لتمام الوقف فكذا تتمته وهذا موافق لرأي المالكية والشافعية والحنابلة.

د- وقف حق الارتفاق.

هـ- وقف الإقطاعات.

و- وقف أراضي الحوز.

ز- وقف المرهون: قال الحنفية: يصح للراهن وقف المرهون، لأنه يملكه لكن يبقى حق المرتهن متعلقاً بالمرهون، فإن وفى الراهن الدين تطهرت وخلصت العين المرهونة من تعلق حق المرتهن بها وإلا فله أن يطلب إبطال الوقف وبيع المرهون. وقال الجمهور: لا يصح وقف المرهون.

ح- وقف العين المؤجرة: يصح عند الجمهور للمؤجر وقف العين المؤجرة ولا يصح وقفها عند المالكية، ويصح عند المالكية للمستأجر وقف منفعة المأجور ولا يصح وقفها عند الجمهور.

شروط الموقوف: واتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف مالاً متقوماً معلوماً مملوكاً للواقف ملكاً تاماً أي لا خيار فيه.

الركن الثاني (شروط الواقف): ينبغي أن يكون الواقف:

أ- حراً مالكاً.

ب- أن يكون عاقلاً.

ج- أن يكون بالغاً.

د- أن يكون رشيداً. فلا يصح الوقف من السفيه والمفلس أو المغفل عند الجمهور.

وقال الحنفية: لا ينفذ وقف المدين المفلس إلا بإجازة الدائنين، فعدم الحجر عليه شرط نفاذ عندهم لا شرط صحة. وأما وقف المكره فقد اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة في الواقف أن يكون مختاراً فلا يصح الوقف من مكره إذ لا تصح عبارته.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2473 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.