Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2479

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الرابع في الأوقاف وما يتعلق بها
  3. النصوص

النصوص

٣٦١٦ - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "أصبت أرضاً من أرض خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: أصبت أرضاً، لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، غير متمول مالاً، ويطعم".

وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي ﷺ أيضاً مثله.

وللنسائي في أخرى (١) "أن عمر قال للنبي ﷺ: المائة سهم التي لي من خيبر، لم أصب مالاً أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها؟ فقال رسول الله ﷺ: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

وفي أخرى (٢) نحوه، وفيها "كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله ﷿ .. وذكر الحديث".

وفي أخرى (٣) قال: "سألت رسول الله ﷺ عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

٣٦١٧ - * روى الستة عن ابن عمر: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي ﷺ وقال

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2479 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.