Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2573

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الرابع في السحور والإفطار ومتى يبدأ صوم الصائم ومتى ينتهي
  4. - وقت الإفطار

ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. ا. هـ.

وقال ابن حجر: وأما ما نقل عن جمهور الصحابة أن المراد بالفجر الإسفار فهو مما كاد الإجماع أن ينعقد على خلافه. ا. هـ.

والخلاصة أن من تأكد من طلوع الفجر الصادق لا يجوز له أن يأكل أو يشرب لتواتر الأدلة على ذلك، وهذا الحديث يجمع بينه وبين الأدلة فيما إذا كان شاكاً وترجح لديه عدم دخول وقت الفجر أو على أذان بلال أو حين ينادي المنادي قبيل طلوع الفجر.

وقد جاء في (متن الخرقي ٣/ ١٣٦): أن من أكل يظن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغلب فعليه القضاء، وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. ا. هـ.

أقول: وعلى هذا يحمل مثل هذا الحديث؛ لكن هذا لمن قام يتحرى طلوع الفجر؛ أما من لم يفعل فعليه اتباع الأدلة المقامة على ذلك كالأذان ونحوه.

- وقت الإفطار:

٣٧١٩ - * روى الشيخان عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".

وفي رواية الترمذي (١) "فقد أفطرت".

وفي رواية أبي داود (٢) "إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا".

زاد في رواية (٣): "فقد أفطر الصائم".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2573 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.