Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2584

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الخامس في الأعذار التي تبيح الفطر
  4. - الأعذار المبيحة للفطر
  5. ٧ - الإكراه الملجئ

نية الفطر ثم زال عذره لم يجز الأكل بقية يومه، وكذلك من أصبح مفطراً لعذر مبيح ثم زال عنه في بقية يومه لم يجز له الأكل عند الجمهور. قال أبو بكر الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفاً أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة، فإنه لم يضره تركها أثم بالفطر، وإن لم ينتف التضرر بتركها، فلا إثم عليه بالفطر للعذر. وقرر جمهور الفقهاء أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز والحداد وعمال المناجم أن يتسحر وينوي الصوم، فإن حصل له عطش شديد أو جوع شديد يخاف منه الضرر، جاز له الفطر، وعليه القضاء، فإن تحقق الضرر وجب الفطر. وقال الحنابلة: يجب الفطر على من احتاجه غيره لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، ولا يفدي، فإن قدر بدون فطر حرم فإن دخل الماء حلقه، لم يفطر.

انظر: (مراقي الفلاح ١١٥ - ١١٧)، (الشرح الصغير ١/ ٦٨٩ - ٣٩١)، (المهذب ١/ ١٧٨)، (المغني ٣/ ٩٩)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٦٤١ فما بعدها).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2584 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.