Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2586

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الخامس في الأعذار التي تبيح الفطر
  4. - حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام

٣٧٣٢ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "سافر رسول الله ﷺ في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نهاراً ليراه الناس، وأفطر حتى قدم مكة، قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

ولمسلم (١) أن ابن عباس قال: "لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر".

وللبخاري (٢) قال: "خرج النبي ﷺ في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعاء بإناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحلته- أو راحته- ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا".

- حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:

ذكرنا في العرض الإجمالي أنه يشترط لمن يريد الفطر في السفر أن يكون قد أنشأ السفر قبل الفجر أو يفطر في اليوم التالي من سفره أي إن اليوم الأول من سفره إذا كان بعد طلوع الفجر وكان قد نوى الصيام لا يجوز له الفطر هذا عند الجمهور. وقال ابن تيمية (٢٥/ ٢٠٩): إن في ذلك قولين مشهورين للعلماء وهما روايتان عن أحمد. ا. هـ.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2586 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.