Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2588

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الخامس في الأعذار التي تبيح الفطر
  4. - حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام

٣٧٣٥ - * روى مسلم عن ربيعة بن يزيد: قال قزعه: "أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني أسألك عما يسألك هؤلاء، فسألته عن الصوم في السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال: رسول الله ﷺ: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، وكانت عزمة، فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر.

وله (١) عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".

وفي رواية (٢) "لثماني عشرة خلت".

وفي أخرى (٣) "في ثنتي عشرة".

وفي أخرى (٤) "لسبع عشرة- أو تسع عشرة".

وأخرج أبو داود (٥) الرواية الأولى، وقال في أولها: "وهو يفتي الناس وهو مكثور عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر؟ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله ﷺ يصوم، ونصوم، حتى بلغ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2588 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.