Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2590

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الخامس في الأعذار التي تبيح الفطر
  4. - حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام

٣٧٣٧ - * روى النسائي عن أبي هريرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا فكلا، فقالا: إنا صائمان، قال: "ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم".

٣٧٣٨ - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "كان النبي ﷺ في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله ﷺ: ليس من البر أن تصوموا في السفر".

وفي رواية (١): "ليس من البر الصوم في السفر".

وفي أخرى للنسائي (٢) "أن رسول الله ﷺ مر برجل في ظل شجرة، يرش عليه الماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، صائم، قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم، فاقبلوها".

وله في أخرى (٣) مختصراً: أن النبي ﷺ قال: "ليس من البر الصيام في السفر".

أقول: من سبب ورود النص يفهم أن الصوم في السفر لا يعد من البر إذا ترتب عليه مشقة ملحوظة.

٣٧٣٩ - * روى أحمد عن أبي مالك الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس من البر الصيام في السفر".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2590 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.